لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268376 مشاهدة print word pdf
line-top
البول في الطريق والظل والموارد

قوله: [وأن يبول، أو يتغوط، بطريق مسلوك، وظل نافع] أو مورد ماء، لما روى معاذ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل رواه أبو داود .
[وتحت شجرة عليها ثمر يقصد] لما تقدم، ولئلا ينجس ما سقط منها.


الشرح: البول في الطريق وفي الظل وفي الموارد منهي عنه للحديث السابق، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
فالبول لا الطريق يلوث المارة إذا كان الطريق مسلوكا، أما إذا كان طريقا مهجورا فلا بأس بالبول فيه للحاجة.
والظل المنهي عن البول فيه هو الظل النافع، فأما إذا كان ظلا بعيدا ليس عنده أحد، كشجر البراري، ونحوها، فلا بأس بذلك.
وكذلك ينهى عن البول تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة، أما إذا كان الثمر غير مقصود، فلا بأس، كثمر شجر البراري، كالطلح،
والعوسج، ونحوهما، فهذا شجر قد يوجد فيه ثمر ولكنه ليس بمقصود، بخلاف ثمر العنب، والنخل، والرمان، ونحوه.
وأما مورد الماء فكالأنهار، والعيون التي ينتفع بها المسلمون، يردون عليها، فإن البول عندها أو فيها مما يلوثهم ويضرهم.

line-bottom