إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
217192 مشاهدة
البول في الطريق والظل والموارد

قوله: [وأن يبول، أو يتغوط، بطريق مسلوك، وظل نافع] أو مورد ماء، لما روى معاذ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل رواه أبو داود .
[وتحت شجرة عليها ثمر يقصد] لما تقدم، ولئلا ينجس ما سقط منها.


الشرح: البول في الطريق وفي الظل وفي الموارد منهي عنه للحديث السابق، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
فالبول لا الطريق يلوث المارة إذا كان الطريق مسلوكا، أما إذا كان طريقا مهجورا فلا بأس بالبول فيه للحاجة.
والظل المنهي عن البول فيه هو الظل النافع، فأما إذا كان ظلا بعيدا ليس عنده أحد، كشجر البراري، ونحوها، فلا بأس بذلك.
وكذلك ينهى عن البول تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة، أما إذا كان الثمر غير مقصود، فلا بأس، كثمر شجر البراري، كالطلح،
والعوسج، ونحوهما، فهذا شجر قد يوجد فيه ثمر ولكنه ليس بمقصود، بخلاف ثمر العنب، والنخل، والرمان، ونحوه.
وأما مورد الماء فكالأنهار، والعيون التي ينتفع بها المسلمون، يردون عليها، فإن البول عندها أو فيها مما يلوثهم ويضرهم.